Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78707/78706/78699 بتاريخ 19/03/2019 : رقابة محكمة التعقيب على قرار دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل المستند إلى أصل ثابت بالملف

J P 78707/201919 mars 2019

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع ووسائل الإثبات في المادة الجزائية يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الاستخلاص مؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق ومتسقا مع المنطق والقانون.
  2. القرار الجزائي يكون بمنأى عن النقض متى تضمن تعليلا واضحا ومسببا يستوعب عناصر الإدانة والدفوع الجوهرية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة معقولية النتيجة دون أن تتحول إلى درجة ثالثة في النظر في الموضوع.
  3. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصبّ على مجادلة موضوعية في عناصر الترجيح التي اعتمدها قاضي الموضوع لتكوين اقتناعه ما دام ذلك الترجيح لم يشبْه تحريف للوقائع أو خطأ في تطبيق القانون أو مساس بحقوق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.