Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80737 بتاريخ 19/03/2019 : قيام المشاركة الجزائية يقتضي بيان فعل المعونة المحدد قانونا

J P 80737/201919 mars 2019

Principe juridique

  1. لا تقوم المشاركة بالمعنى المقصود بالفصل 32 م ج إلا إذا بيّنت المحكمة الفعل المادي الذي صدر عن الشريك من بين الأفعال المحددة حصرا قانونا وأقامت عليه أركان المشاركة المادية والمعنوية دون الاكتفاء بقرينة عامة.
  2. إذا انتهت محكمة الموضوع إلى مؤاخذة المتهم على أساس المشاركة دون بيان طبيعتها أو زمنها أو عناصرها فإن قرارها يكون مشوبا بضعف التعليل وقصور التسبيب بما يوجب نقضه.
  3. حق الدفاع يقتضي من المحكمة مناقشة الدفوعات الجدية التي من شأنها التأثير في النتيجة والرد عليها في القرار تعليلا كافيا وإلا عدّ ذلك هضما لحقوق الدفاع موجبا للنقض.
  4. تقدير وسائل الإثبات وترجيح بعضها على بعض من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان القرار مبنيا على تعليل مستساغ وخاليا من تحريف الوقائع وخرق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.