Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71442 بتاريخ 25/03/2019 : ترجيح الشهادات من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الأصل دون رقابة التعقيب

J P 71442/201925 mars 2019

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها يعدّ شرطا جوهريا لسلامتها، ويقتضي أن يبنى الإسناد على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف، وأن يفضي التعليل منطقا إلى النتيجة القانونية المعتمدة وفقا لمقتضيات الفصل 168 من م إ ج.
  2. تقدير الشهادات والموازنة بينها وترجيح بعضها على البعض الآخر يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل، ولا يتدخل قضاء التعقيب في ذلك متى كان الاستخلاص سائغا ومؤسسا على عناصر ثابتة بالملف.
  3. لا يقوم موجب نقض الحكم بسبب تحريف الوقائع أو هضم حقوق الدفاع إذا تبين أن المحكمة ناقشت وسائل الإثبات وعللت اختيارها لها تعليلا كافيا من شأنه تمكين الرقابة على سلامة التطبيق القانوني دون أن يستند الطعن إلى مسخ ثابت من ثوابت الملف.

Textes appliqués

  • طبق الفصول 218 و 226 مکرر و 245 و 247 من القانون الجنائي-إعمالا لاحكام الفصل 168 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.