Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78816 بتاريخ 25/03/2019 : يوجب نقض قرار دائرة الاتهام عند إغفال الرد على الدفوعات الجوهرية بما يمنع محكمة التعقيب من بسط رقابتها
Principe juridique
- يعدّ تعليل قرارات القضاء الجزائي ضمانة جوهرية للمحاكمة العادلة، ولا يتحقق إلا إذا تضمّن الحكم عرضا لملخص الوقائع والأفعال المادية ووصفها القانوني وبيانا للأركان القانونية للجريمة والأدلة المعتمدة لتكوين القناعة.
- يترتب النقض متى أغفلت جهة الموضوع مناقشة الدفوعات الجوهرية والرد عليها سلبا أو إيجابا، لأن ذلك يحول دون بسط محكمة التعقيب لرقابتها ويشكل خرقا لمقتضيات التعليل.
- يكون قرار جهة الاتهام سابقا لأوانه إذا بتّت في أصل النزاع رغم قيام طعن تعقيبي جار يتعلق بمسألة من شأنها التأثير في السير الإجرائي للفصل، متى تمسّك به المعني وطلب إرجاء البت إلى حين مآله.
Textes appliqués
- الفصول 32 و 82 و 96 من المجلة الجزائية-الفصل 168 ماج-الفصل 199 م ا ج-الفصل 4 من القانون عدد 20 لسنة 1989 المؤرخ في 1989/02/22 المتعلق بتنظيم إستغلال المقاطع-قرار وزير الاقتصاد والمالية المؤرخ في 31 ماي 1990 المتعلق بتنظيم إستغلال المقاطع-الفصل 13 من عقد الكراء-الفصلان 166 و 168 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصلين 101 و 199م إ ج-الفصل 32 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.