Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68208 بتاريخ 25/03/2019 : رفض التعقيب متى انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها لعناصر البطلان

J P 68208/201925 mars 2019

Principe juridique

  1. يبقى تقدير محكمة الموضوع لمدى احترام الشكليات والإجراءات الخاصة بالإحالة والتتبع في الجرائم التي يحدد لها القانون إجراءات مخصوصة من مسائل الواقع التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومؤسسا على عناصر مستخلصة من الملف.
  2. يرفض التعقيب إذا انحصر سبب الطعن في مجادلة محكمة الحكم المطعون فيه في تقديرها للعناصر التي بنت عليها قضاءها دون إثارة خرق للقانون أو قصور في التعليل يجعل القرار محل رقابة تعقيبية.
  3. لا يقوم موجب نقض الحكم لمجرد ادعاء تناقض بين المنطوق والتعليل متى كان مؤدى التعليل منسجما مع النتيجة التي انتهى إليها القضاء بشأن الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.