Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52311 بتاريخ 25/03/2019 : نطاق نظر محكمة الاعتراض يحدده الطعن المرفوع من المتهم دون التوسع إلى تهمة الغير

J P 52311/201925 mars 2019

Principe juridique

  1. اختصاص محكمة الحكم المطعون فيه بنظر الدعوى يتحدد بحدود الطعن المرفوع إليها فلا تنظر إلا في موضوع الاتهام الموجّه إلى الطاعن وفي مؤاخذاته على الحكم الصادر في حقه.
  2. لا صلاحية للمحكمة المتعهدة بناء على طعن أحد المتهمين للنظر في التهمة الموجّهة إلى غيره أو لإعادة تكييفها ما دامت غير مطروحة عليها بطعن ممن له الصفة في ذلك.
  3. توجيه مطاعن تنصرف إلى مسائل خارجة عن نطاق ما هو معروض على محكمة الطعن يجعل تلك المطاعن غير قائمة على أساس قانوني ويوجب رفضها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.