Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70760 بتاريخ 26/03/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تم استدعاء الطاعن أو محاميه بالطريقة التي تترك أثرا كتابيا لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه وتخلف عن الحضور داخل أجل شهر.
- يمثل تسلم نسخة الحكم المطعون فيه في مقابل وصل إجراء جوهريا يمكّن الطاعن من إعداد مستندات التعقيب، ويؤدي الإخلال به بعد الاستدعاء إلى عدم قبول الطعن شكلا.
- تطبيق جزاء سقوط الطعن بالتعقيب هو جزاء شكلي وجوبي متى ثبتت واقعة الاستدعاء الصحيح وعدم تسلم النسخة داخل الأجل المحدد قانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.