Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70760 بتاريخ 26/03/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم داخل الأجل القانوني

J P 70760/201926 mars 2019

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تم استدعاء الطاعن أو محاميه بالطريقة التي تترك أثرا كتابيا لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه وتخلف عن الحضور داخل أجل شهر.
  2. يمثل تسلم نسخة الحكم المطعون فيه في مقابل وصل إجراء جوهريا يمكّن الطاعن من إعداد مستندات التعقيب، ويؤدي الإخلال به بعد الاستدعاء إلى عدم قبول الطعن شكلا.
  3. تطبيق جزاء سقوط الطعن بالتعقيب هو جزاء شكلي وجوبي متى ثبتت واقعة الاستدعاء الصحيح وعدم تسلم النسخة داخل الأجل المحدد قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.