Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77334 بتاريخ 12/04/2019 : أولوية تطبيق النص الجزائي الخاص بالخبير العدلي عند صدور الفعل بمناسبة مباشرة المأمورية
Principe juridique
- إذا كانت الأفعال موضوع التتبع تحتمل انطباق نصين قانونين أحدهما عام والآخر خاص فإن النص الخاص يكون الأولى في التطبيق ويتعين على المحكمة المتعهدة التثبت من توفر شروط انطباقه قبل استبعاد النص العام.
- متى صدرت الأفعال المنسوبة إلى الخبير العدلي بمناسبة مباشرته لمهامه فإن المرجع الجزائي الأوْلى بالانطباق هو النظام الخاص بالخبراء العدليين الذي يربط صفته بشبه موظف طبقا للفصل 82 من المجلة الجزائية ويُخضع تعمد تغيير الحقيقة للعقاب طبق أحكام الفصل 172 من المجلة الجزائية.
- قرار ختم البحث بحفظ التهمة يكون قاصر التعليل إذا انتهى إلى عدم توفر الأركان دون التحقق من استيفاء أركان الجريمة الخاصة الواجبة التطبيق بحسب صفة الفاعل ومناسبة ارتكاب الفعل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.