Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80955 بتاريخ 24/04/2019 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها لأدلة الإدانة والبراءة متى كان تعليلها مستساغا وله أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- لا ينهض سبب الطعن القائم على ضعف التعليل وخرق القانون إذا كان الحكم المطعون فيه قد بُني على تعليل مستساغ مستند إلى أسانيد واقعية لها أصل ثابت بالملف وانتهى إلى نتيجة قانونية متناغمة مع عناصره.
- يكون الطعن غير وجيه متى كان الغرض الحقيقي منه مناقشة محكمة الموضوع في صحة العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها، لأن هذا الجدل الموضوعي يدخل في الإجتهاد المطلق لقضاة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان له أصل ثابت بالملف.
- لا يُقبل ادعاء خرق القانون متى ثبت أن محكمة الموضوع اعتمدت سندا صحيحا لا لبس فيه وطبقت القانون دون خطأ، بما يوجب ردّ المطعن.
Textes appliqués
- الفصول 79 فقرة أولى-الفصل الأول من الأمر المؤرخ في 02 أفريل 1953 المتعلق بزجر الإعتداءات ضد الجولان-112 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.