Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81013.2018 بتاريخ 30/04/2019 : بطلان التتبع في جرائم الصرف لغياب الشكاية الخاصة من وزير المالية أو ممثل مؤهل
Principe juridique
- لا تُمارس تتبعات الجرائم المتعلقة بترتيب الصرف إلا تبعا لشكوى من وزير المالية أو من ممثل له مؤهل لهذا الغرض بمقتضى تفويض صريح و بشكل كتابي، ولا يقوم قرار المصادرة أو مباشرة فرقة الأبحاث الديوانية مقام الشكاية الخاصة أو التفويض.
- يفقد محضر الحجز حجيته الرسمية متى لم يُحرر من الوجهة الشكلية طبق القانون، ويترتب عن عدم إمضاء جميع الأعوان المذكورين به خرق لقاعدة إجرائية آمرة تمس النظام العام يوجب النقض.
- يتعين على محكمة الإحالة التصدي لما يثار أمامها من أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التتبع متى كانت مؤسسة على قواعد آمرة، وإلا عُدّ إغفال ذلك خرقا للقانون موجبا للنقض دون حاجة لبحث بقية المطاعن.
Textes appliqués
- الفصول 199 من المجلة الجزائية-الفصول 1/39 -394-1-22-4/397-386-375-405 من مجلة الديوانة-الفصول 22-24-33-35-36 من مجلة الصرف والتجارة الخارجية-الفصل 43 من الامر عدد 608 لسنة 1977 بتاريخ 1977/2707-القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 1977/01/21-الفصول 92-93-94-95-96-97-98-99 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/08/07-الفصل 87 من م ا ماج-الفصل 85 من ماج-الفصل 29 من مجلة الصرف-الفصل 341 من مجلة الديوانة-الفصول 302 و 303 و 305 و 311 و 314 من مجلة الديوانة-الفصل 199 من م ا ج-الفصل 29 من مجلة الصرف-الفصلين 29 و 30 من مجلة الصرف-الامرين عدد 556 و 1845-الفصل 303 من مجلة الديوانة-الفصل 155 من ماج-الفصل 199 من نفس المجلة-الفصول 199 من ماج و 92 و 93 و 94 و 95 و 96 و 97 و 98 و 99 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 اوت 2015-85 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.