L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2010/310296 · 26/04/2010

قرار تعقيبي عدد 310296 بتاريخ 26 أفريل 2010 : ضبط الربح الخاضع للضريبة على أساس المداخيل التي حققها المطالب بالأداء

   قرار تعقيبي عدد 310296  الإدارة العامة للأداءات بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من المعقبة المذكورة أعلاه والمسجل بكتابة المحكمة بتاريخ 28 أفريل 2009 تحت عدد 310296 طعنا في الحكم عند 56565 الصادر  عن محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 21 جانفي 2009 والقاضي نهائيا بقبول الاستئناف شكلا  وفي الأصل بإقرار الحكم الابت

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.