Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75334 بتاريخ 30/04/2019 : الطعن التعقيبي لا يقبل إذا انصب على مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة

J P 75334/201930 avril 2019

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وترتيب الأثر القانوني عليها من صلاحيات محاكم الموضوع متى كان تعليلها قائما على ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
  2. لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى فحص اجتهاد محاكم الأصل في تقدير الأدلة، لأن مناقشة ذلك تخرج عن نطاق السلطة المسندة لها قانونا.
  3. الطعن الذي يرمي إلى المجادلة في الأسباب الواقعية التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتبرير قضائها يعد جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للتعقيب ويتجه رده.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.