Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75334 بتاريخ 30/04/2019 : الطعن التعقيبي لا يقبل إذا انصب على مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة
Principe juridique
- تقدير الأدلة وترتيب الأثر القانوني عليها من صلاحيات محاكم الموضوع متى كان تعليلها قائما على ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
- لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى فحص اجتهاد محاكم الأصل في تقدير الأدلة، لأن مناقشة ذلك تخرج عن نطاق السلطة المسندة لها قانونا.
- الطعن الذي يرمي إلى المجادلة في الأسباب الواقعية التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتبرير قضائها يعد جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للتعقيب ويتجه رده.
Textes appliqués
- محكمة التعقيب autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.