Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74414 بتاريخ 30/04/2019 : انتفاء الصفة الجزائية لغير الممثل القانوني للشخص المعنوي

J P 74414/201930 avril 2019

Principe juridique

  1. إذا كانت الأفعال موضوع التتبع منسوبة إلى شخص معنوي فإن قيام المسؤولية الجزائية يقتضي توجيه الاتهام إلى من تتوافر له الصفة القانونية في تمثيله ولا تمتد إلى من لا يحمل تلك الصفة.
  2. انتفاء الصفة لدى المنسوب إليه الفعل يعد مانعا أصليا من مساءلته جزائيا ولو وُجدت قرائن يمكن أن تُستدل بها على وقوع المخالفة من جهة أخرى.
  3. تقييم محكمة الموضوع لصفة المتهم يعلو على مجرّد التمسك بضعف التعليل متى استند قضاؤها إلى معيار قانوني حاسم يجعل توجيه التهمة غير قائم على أساس صحيح.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.