Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54872 بتاريخ 30/04/2019 : وجوب نظر محكمة الاستئناف في الاستئناف على أساس مرجع النظر الحكمي عند تخلي حكم البداية عن القضية لصبغتها الجنائية
Principe juridique
- حرية محكمة الموضوع في استخلاص النتائج من وقائع الدعوى تبقى مقيدة بوجوب حسن التعليل المستند إلى ما له أصل بالأوراق وبحسن تطبيق القانون.
- إذا كان حكم البداية قد تخلى عن النظر في الدعوى لصبغتها الجنائية فإن رقابة محكمة الاستئناف تنصرف إلى مرجع النظر الحكمي باعتبار تعلق ذلك بالنظام العام.
- متى أغفلت محكمة الاستئناف مرجع النظر الحكمي ونظرت في التهمة على أساس كونها جنحة فإنها تكون قد أخطأت تطبيق القانون بما يعرّض حكمها للنقض.
Textes appliqués
- النظام العام autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.