Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54872 بتاريخ 30/04/2019 : وجوب نظر محكمة الاستئناف في الاستئناف على أساس مرجع النظر الحكمي عند تخلي حكم البداية عن القضية لصبغتها الجنائية

J P 54872/201930 avril 2019

Principe juridique

  1. حرية محكمة الموضوع في استخلاص النتائج من وقائع الدعوى تبقى مقيدة بوجوب حسن التعليل المستند إلى ما له أصل بالأوراق وبحسن تطبيق القانون.
  2. إذا كان حكم البداية قد تخلى عن النظر في الدعوى لصبغتها الجنائية فإن رقابة محكمة الاستئناف تنصرف إلى مرجع النظر الحكمي باعتبار تعلق ذلك بالنظام العام.
  3. متى أغفلت محكمة الاستئناف مرجع النظر الحكمي ونظرت في التهمة على أساس كونها جنحة فإنها تكون قد أخطأت تطبيق القانون بما يعرّض حكمها للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.