قرار تعقيبي عدد 39890
الإدارة العامة للأداءات
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ الطيب بن جماعة نيابة عن المعقبة المذكورة أعلاه بتاريخ 13 نوفمبر 2008 والمسجل بكتابة المحكمة تحت عدد 39890 طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 26 مارس 2008 في القضية عدد 58374 والقاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الأصل بإقرا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.