Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85751.2019 بتاريخ 07/05/2019 : تطبيق قانون مكافحة الارهاب و منع غسل الاموال يتقيد بعدم رجعية النص الجزائي الاشد

J P 85751/20197 mai 2019

Principe juridique

  1. لا يجوز إحالة المتهم بمقتضى قانون لاحق إذا كانت الأفعال موضوع التتبع سابقة لدخول ذلك القانون حيز النفاذ وكان أشد عليه من القانون الذي كان ساريا وقت ارتكابها، تطبيقا لقاعدة عدم رجعية القانون الجزائي الأشد.
  2. تقدير كون النص الجزائي اللاحق أشد يقوم على مقارنة نطاق التجريم والعقاب بينه وبين النص السابق، ومن ذلك توسعة القانون اللاحق لمجال التجريم ليشمل صراحة أفعالا لم تكن مدرجة ضمن القانون السابق، بما يمنع تطبيقه على الوقائع السابقة لصدوره.
  3. متى ثبت للمحكمة أن قرار الإحالة أسس على قانون غير منطبق زمنيا على الوقائع لكونه لاحقا وأشد، تعين نقض القرار دون حاجة لبحث بقية المطاعن لقيام سبب النقض على مخالفة قاعدة قانونية أساسية.

Textes appliqués

  • الفصول 92 و 93 من القانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 اوت 2015 المتعلق بمكافحـــــــــة الارهاب و منع غسل الاموال-الفصول 39 و 1/394 و 1/390 و 1/364 و 1/397 و 371 و 377 و 378 و 386 و 405 من المجلة الديوانية-الفصل 43 من الأمر عدد 77/608 المؤرخ في 27 جويلية 77-الفصول 1 و 22 و 33 و 35 و 36 و 37 من محلة الصرف والتجارة الخارجية-الفصل الاول من المحلة الجزائية-قانون 10 ديسمبر 2003 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.