Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 3589 بتاريخ 13/05/2019 : رفض الطعن في تقدير العقوبة متى كان التعليل كافيا
Principe juridique
- لقاضي الأصل سلطة تقديرية في تكوين قناعته الجزائية من أي وسيلة من وسائل الإثبات، وله أن يرجّح بين عناصر الإثبات دون أن يخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب ما دام استدلاله سائغا.
- تقدير العقوبة من حيث التشديد أو التخفيف يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الموضوع متى بُني على تعليل كاف يبرز الأسس التي اعتمدها في اختيار الجزاء.
- لا تتدخل محكمة التعقيب في المسائل التقديرية المتعلقة بتقدير الأدلة والعقوبة إلا إذا شاب القرار خطأ في تطبيق القانون أو قصور في التعليل أو تحريف للوقائع.
Textes appliqués
- الفصل 411 م.ت.-أحكام الفصل 150 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.