Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83733 بتاريخ 14/05/2019 : قصور أسباب التعقيب عند مجرّد مجادلة سلطة الاتهام في تقدير القرائن
Principe juridique
- لا يقبل مطلب التعقيب إذا لم يبيّن الإخلالات القانونية المنسوبة للقرار المطعون فيه على نحو محدّد وفق مقتضيات الفصل 263 مكرر م إ ج، وكان الغرض منه مجرد مناقشة محكمة الموضوع في استخلاصها لثبوت التهمة من عدمه.
- يخرج عن رقابة محكمة التعقيب الجدل الموضوعي المتعلق بتقدير القرائن والعناصر المعتمدة لتبرير قضاء محكمة الموضوع، إذ يقتصر دورها على مراقبة سلامة تطبيق القانون متى كان القرار مؤسسا على مستندات صحيحة وخاليا من الخطأ في القانون أو ضعف التعليل أو تحريف للوقائع.
- يتعين أن يستوعب تعليل القرار عناصر النزاع الواقعية والقانونية بما يسمح بمراقبة توفر الأركان القانونية للجريمة في ضوء نص الإحالة وما توفر بالملف، ويعد التعليل كافيا متى ناقشت المحكمة قرائن الإدانة والبراءة ووازنت بينها تقييما سائغا.
- تمارس دائرة الاتهام سلطة الإحالة متى توفرت قرائن كافية عملا بأحكام الفصل 116 م إ ج باعتبارها سلطة اتهام لا سلطة حكم، بخلاف قضاء الأصل الذي يستند عند الحكم إلى حجج أو قرائن ترتقي إلى درجة الحجج طبقا للفصل 150 م إج.
Textes appliqués
- الفصول 182/177/176/172/91/84/83/82 م ج-الفصل 172 م ج-الفصل 263 مكرر م إ ج-الفقرة الرابعة من الفصل 168 م اج-الفصل 116 م إ ج-الفصل 150 م إج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.