قرار تعقيبي عدد : 39889
الإدارة العامة للأداءات
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ الطيب بن جماعة نيابة عن المعقب المذكور أعلاه بتاريخ 13 نوفمبر 2008 والمسجل بكتابة المحكمة تحت عدد 39889 طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 16 أفريل 2008 في القضية عدد 48092 والقاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الأصل بإق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.