Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78487 بتاريخ 21/05/2019 : انتفاء ركن الحيل في جريمة التحيل عند انحصار النزاع في تنفيذ عقد
Principe juridique
- جريمة التحيل لا تقوم بمجرد ثبوت تسلم المال دون وجه حق، بل تستلزم أن يكون تسليم المال نتيجة استعمال اسم مدلس أو صفات غير صحيحة أو حيل وخزعبلات من شأنها إيهام المجني عليه بمشاريع أو نفوذ أو اعتماد وهمي أو بعث الأمل أو الخوف على نحو يفسر انتقال المال كنتيجة مباشرة لذلك السلوك الاحتيالي.
- إذا كانت العلاقة بين الطرفين قائمة على تنفيذ عقد وشرع المنسوب إليه في إنجاز موضوع الاتفاق، فإن الادعاء بعدم التناسب بين الأموال المدفوعة وقيمة الأشغال أو الادعاء بتغيير وجهة وسائل الدفع يظل في نطاق محاسبة آثار العقد أو تكييفه أو تقدير التقصير في تنفيذه، ولا ينهض بذاته دليلا على تحقق ركن الحيل والخزعبلات اللازم لقيام التحيل.
- الشيكات غير المتضمنة لاسم المستفيد، متى تم تسليمها برضاء محررها، لا يعد مجرد استعمالها أو إيداعها قرينة كافية على التحيل بالمعنى القانوني الذي يتجاوز مجرد الكذب أو المخالفة التعاقدية، ما لم يثبت أن تسليمها كان ثمرة إخراج تحيلي سابق هدفه إيقاع المجني عليه في الغلط.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.