Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83795/81889 بتاريخ 24/05/2019 : استقلالية جريمة غسل الأموال عن الجريمة الأصلية دون اشتراط حكم بات لإثباتها
Principe juridique
- تُكيَّف جريمة غسل الأموال كجريمة مستمرة متى امتدت الأفعال المكوِّنة لها زمنيا إلى ما بعد دخول النص التجريمي الجديد حيز النفاذ، فلا يُعد تطبيقه خرقا لمبدأ عدم رجعية القوانين.
- لا يشترط النص المتعلق بغسل الأموال ثبوت الجريمة الأصلية بحكم بات، ويجوز للمحكمة المتعهدة الاستدلال على قيامها من القرائن والأدلة المتوفرة بالملف دون اعتبارها مسألة أولية يتوقف عليها قيام جريمة غسل الأموال.
- تختص دائرة الإتهام بإحالة المظنون فيه متى توفرت قرائن كافية على اتجاه التهمة، ويظل تقدير كفاية تلك القرائن لإثبات الإدانة من مشمولات محكمة الحكم دون أن يحد ذلك من سلطة دائرة الإتهام في التكييف مع وجوب التعليل.
Textes appliqués
- الفصلين 92 و 94 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015-الفصل 28 من الدستور-قانون 10 ديسمبر 2003-الفصل 32 و 131 و 132 من المجلة الجزائية-الفصول 22 و 92 و 93 و 94 و 95 و 96 و 97 و 98 و 99 و 107 و 108 و 114 و 138 و 139 من من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال-الفصل 92 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015-الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.