Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78031 بتاريخ 28/05/2019 : يتحمل المؤمن الفارق فقط عند ثبوت تمتع ذوي الحق بجراية الباقين على قيد الحياة

J P 78031/201928 mai 2019

Principe juridique

  1. لا يطبق حكم طرح الجرايات من مبلغ التعويض طبق أحكام الفصل 145 م.ت إلا متى ثبت أن أولي حق المتضرر يتمتعون فعلا بجراية الباقين على قيد الحياة أو بجراية بعنوان حادث شغل تصرفها صناديق الضمان الاجتماعي.
  2. يعد التمسك بطرح الجرايات أو استرجاعها وفق الفصل 145 م.ت من متعلقات المصلحة الخاصة والشخصية للطرف الذي يتمسك بها مما يجعل عبء إثبات تحققها محمولا عليه بوصفه المطالب أو الدافع بها.
  3. يكون القضاء بإلزام المؤمن بالتعويض كاملا موافقا للقانون متى لم يثبت من أوراق الملف صرف الجرايات موضوع الفصل 145 م.ت لفائدة ذوي الحق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.