Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85056 بتاريخ 28/05/2019 : إثارة خرق القانون أمام محكمة التعقيب لا تُقبل إذا انصبت على إعادة تقييم الوقائع وتقدير الأدلة
Principe juridique
- لا تُقبل أمام محكمة التعقيب المؤاخذات التي تستهدف مناقشة قضاء محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية للقاضي الجزائي ولا يخضع لرقابة محكمة القانون متى سلم التعليل.
- تكييف الأعمال المنسوبة إلى الخبير في إطار جريمة تعمد خبير تغيير الحقيقة لا يتوقف على كون العمل منجزا ضمن مأمورية قضائية متى كانت صفة الخبير قائمة بحكم تعيينه من وزير العدل بما يجعل عمله محل ثقة العموم ويضفي عليه صفة شبه الموظف العمومي.
- يرد الطعن إذا كان القرار المطعون فيه مؤسسا على تعليل واضح ومتماسك ومستمد من وقائع وأدلة لها أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف وكانت أسبابه كافية لحمل قضائه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.