بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ فتحي مقداد نيابة عن المعقب المذكور أعلاه والمرسم بكتابة المحكمة بتاريخ 21 أوت 2008 تحت عدد 39721 طعنا في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بنزرت بتاريخ 29 أكتوبر 2007 تحت عدد 9021 والقاضي : "بقبول الاستئناف شكلا وفي الأصل بإقرار الحكم الابتدائي وتخطئة المستأنف بالمال المؤمن وحمل المصاريف القان
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.