Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88484 بتاريخ 02/07/2019 : نقض قرار الحفظ عند عدم استظهار المحكمة ببحث قانوني كاف في ركن التدليس المعنوي

J P 88484/20192 juillet 2019

Principe juridique

  1. يتعيّن على دائرة الاتهام عند نظرها في جريمة التدليس المعنوي أن تحسم في مدى قيام التحريف الذهني لمضمون المحرر عبر التثبت من صحة المعطيات المصرّح بها ودقتها وارتباطها بالواقع، لأن هذا الصنف من التدليس لا يُستدلّ عليه من علامات مادية ظاهرة وإنما من كذب البيانات المضمّنة بالمستند.
  2. لا يكفي لتعليل قرار الحفظ الاستناد إلى قرائن سنّ المظنون فيهم أو تلقيهم الحق بالإرث دون استكمال البحث في الفعل الأصلي المنسوب بالتدليس، إذ يتعيّن قبل نفي الأركان القانونية للجريمة استنفاد الاستقراءات الجوهرية اللازمة وإبراز الأساس القانوني الذي يبنى عليه الجزم بانتفاء التدليس أو بثبوته.
  3. يشكّل الاقتصار على إجراءات لا تمكّن من التثبت الفني من صحة الوثائق موضوع شبهة التدليس، مع إغفال توظيف الخبرة الفنية عند الاقتضاء، قصورا في التعليل يمس بحقوق الدفاع ويستوجب نقض قرار دائرة الاتهام لعدم تسليط الرقابة المستوجبة على أعمال التحقيق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.