Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88487 بتاريخ 02/07/2019 : نقض قرار الحفظ عند الاقتصار على قرائن السن دون الحسم في قيام التدليس المعنوي بعد استقراءات لازمة

J P 88487/20192 juillet 2019

Principe juridique

  1. لا يكفي لتأييد حفظ التهم تعليل يرتكز على قرائن خارجية تتعلق بسنّ المظنون فيهم أو على افتراض انعدام علمهم، ما لم يُحسم ابتداء في أصل قيام التدليس المنسوب للمحرر عبر فحص جوهري لصحة البيانات المضمنة به على ضوء ما له أصل ثابت بالملف.
  2. التدليس المعنوي يقوم على تضمين المستند بيانات أو تصريحات كاذبة أو تحريف الوقائع بإغفال أمر أو إيراده على وجه غير صحيح، وهو لا يُستدل عليه بآثار مادية ظاهرة، بما يفرض إجراء الاستقراءات اللازمة للتحقق من صحة المعطيات المدلى بها ودقتها ومدى مطابقتها للواقع، مع الاستعانة بذوي الخبرة عند الاقتضاء.
  3. القرار الذي ينتهي إلى الحفظ دون مناقشة دفوع الأطراف وإبراز الأركان القانونية للفعل الأصلي على أساس عناصر ملفية محققة، ويغفل التثبت الفني عند اللزوم، يُعدّ ضعيف التعليل ويترتب عنه هضم حقوق الدفاع بما يوجب نقضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.