Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77856 بتاريخ 03/07/2019 : انتفاء قيام جريمة استهلاك مادة مخدرة عند رفض التحليل البيولوجي دون قرائن مادية جدية

J P 77856/20193 juillet 2019

Principe juridique

  1. يرتكز إثبات جريمة استهلاك مادة مخدرة مدرجة بالجدول "ب" على دليل قاطع يثبت ماهية المادة المستهلكة، ولا يكفي في ذلك قيام الشك أو الظن أو التخمين لبلوغ درجة الاقتناع القضائي المبرر للإدانة.
  2. لا يشكل رفض الخضوع للتحليل البيولوجي في مادة المخدرات فعلا مجرّما بذاته ولا قرينة قانونية على ارتكاب جريمة استهلاك مادة مخدّرة، ما لم يسند الاتهام إلى قرائن مادية خارجية جدية تعزز اتجاه الإدانة.
  3. تقتضي قرينة البراءة والحق في حماية الحرمة الجسدية أن تلتزم سلطة الاتهام بالبحث عن أدلة الإثبات دون تحميل المتهم عبء تقديم دليل إدانته أو تحويل التحصن بالسكوت ورفض الإجراء البدني إلى عنصر إثبات ضده.

Textes appliqués

  • الفصلين 2 و 4 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18 المتعلق بالمخدرات-الفصل 27 من الدستور-الفصل 23 من الدستور-الفصل 04 من قانون المخدرات autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.