Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64517 بتاريخ 03/07/2019 : وجوب تفصيل العقاب عند تعدد الجرائم المستقلة

J P 64517/20193 juillet 2019

Principe juridique

  1. إذا كانت الإحالة تتعلق بجرائم مستقلة خصّ المشرّع كلاً منها بعقاب منفرد، فإن الحكم الذي يكتفي بعقاب مالي واحد دون بيان الجريمة التي انصبّ عليها الإدانة أو دون تفصيل العقاب لكل جريمة يكون مشوبا بخرق القانون.
  2. إقرار محكمة الاستئناف لحكم ابتدائي أغفل البتّ في إحدى الجرائم المحال من أجلها المتهم رغم ثبوت استقلالها تشريعيا يورث قرارها خرقا للقانون لعدم استكمال الفصل في موضوع الدعوى.
  3. عدم تفصيل العقاب بما يتلاءم مع تعدد الجرائم التي ينص عليها النص القانوني يفضي إلى ضعف التعليل بما يستوجب النقض مع الإحالة.

Textes appliqués

  • الفصول 84 و 86 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.