Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 94069 بتاريخ 08/07/2019 : انتفاء الركن القصدي في جريمة التزوج على خلاف الصيغ عند عدم ثبوت علم المتهم بقيام الزواج على خلاف الصيغ القانونية

J P 94069/20198 juillet 2019

Principe juridique

  1. جريمة التزوج على خلاف الصيغ هي جريمة قصدية يقتضي قيامها توافر القصد الجنائي المتمثل في علم الفاعل بأن الزواج قائم على خلاف الصيغ القانونية.
  2. لا يتوفر الركن القصدي لجريمة التزوج على خلاف الصيغ إذا لم يثبت علم المتهم بقيام الطلاق على وجه نهائي بات، باعتبار أن العلاقة الزوجية تظل متواصلة إلى حين صدور حكم نهائي وبات في الطلاق غير قابل للطعن بأي وسيلة.
  3. إذا فقد أحد أركان الجريمة القانونية، تعيّن نقض الحكم القاضي بالإدانة لقيامها في حكم العدم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.