Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 88587 بتاريخ 02/08/2019 : عدم جواز الطعن بالتعقيب في قرارات الافراج المؤقت لكونها وقتية وغير صادرة في الأصل
Principe juridique
- القرارات الصادرة في مطالب الافراج المؤقت لا تعد من القرارات الصادرة في الأصل وتبقى وقتية بطبيعتها وغير نهائية، لذلك تخرج عن صور الطعن بالتعقيب.
- لدائرة الاتهام مطلق الحرية في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها دون رقابة تعقيبية متى كان التعليل واقعيا وقانونيا منسجما مع التحقيق وخاليا من التحريف ويؤدي منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- شهادة المتهم على متهم يمكن اعتمادها متى تعززت بقرائن خارجية من ملف البحث، ولا يعيب القرار تأسيس الإحالة عليها إذا استند أيضا إلى عناصر مؤيدة أخرى.
- البطلان المتعلق بمحضر البحث الجزائي لا ينسحب على المحضر برمته وإنما ينحصر في الجزء الذي تسلط عليه البطلان، وتظل بقية الأجزاء المستوفية لشروطها الشكلية والقانونية منتجة لآثارها.
Textes appliqués
- الفصول 38 و 398و40و41 و 42 من القانون عدد 40 لسنة 1975-القانون عدد 40 لسنة 1975-القانون عدد 6 لسنة 2004-الفصلين 34 و 35 من القانون عدد 40 لسنة 1975-الفصل 84 م اج-الفصل 85 وما بعده من م ا ج-الفصل 13 م ا ج-الفصل 13 مكرر من م ا ج-الفصل 116و 168م إج-الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.