الادارة العامة للأداءات / ع. م
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقّدم طعنا في الحكم عدد 89430 الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 3 فيفري 2010 والقاضي بقبول الاستثئناف شكلا وفي الأصل بنقض قرار التوظيف عدد 94/35 الصادر بتاريخ 23 ديسمبر 1994 والقضاء بإبطاله وإلغاء مفعوله.
وبعد الإطلاع على الحكم المطعون فيه الذي تفيد وقائعه أن المعقب ضده خضع إل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.