بين الممضين أسفله :
- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
- الغرفة الوطنية لمؤسسات الحراسة
من جهة
- الاتحاد العام التونسي للشغل
- الجامعة العامة للمهن والخدمات
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لأعوان مؤسسات الحراسة والسلامة ونقل العُمْلَة الممضاة بتاريخ 24 فيفري 1989 والمصادق عليها بقرار و
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.