Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79803 بتاريخ 24/09/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة قناعة قاضي الأصل متى استندت إلى عناصر ثابتة بالملف دون تحريف أو خرق للقانون
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب محصورة في عيوب محددة قانونا كخرق القانون أو الخطأ في تطبيقه ولا تمتد إلى إعادة مناقشة العناصر الواقعية التي اعتمدها قضاة الأصل لتكوين قناعتهم متى كان لذلك أصل ثابت بالملف ولم يقترن بتحريف للوقائع أو خرق لنص قانوني.
- وسائل الإثبات في المادة الجزائية تخضع لحرية الإثبات والحكم حسب الوجدان الخالص ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وتقدير الحجية والترجيح بين العناصر يبقى من صميم سلطة قاضي الأصل ولا رقابة عليه تعقيبيا إلا إذا شابه إهمال لما له أصل ثابت بالملف أو تحريف لمضمونه.
- التعرف على المتهم يكتسب حجية متى استمد مصداقيته من عفويته وخلوه من سابق معرفة أو أغراض من شأنها التأثير في نسب الفعل، ولا يؤثر في سلامة التعليل التعويل عليه إذا كان ما أثير من إخلالات شكلية مرده إلى تقاعس المتهم عن الحضور بما حال دون استكمال إجراء المواجهة الذي سعت إليه المحكمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.