Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87975 بتاريخ 01/10/2019 : يفسد التعليل عند إدانة الوكيل بالخيانة الموصوفة دون بيان أركانها القانونية تمييزا لها عن جريمة سوء التصرف في حسابات الشركة

J P 87975/20191 octobre 2019

Principe juridique

  1. تعليل محكمة الموضوع لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب من حيث تقدير الوقائع، غير أنّ رقابة التعقيب تنصب على مدى احترام مقتضيات القانون عبر تناول الأركان القانونية للجريمة ومناقشة المستندات الجوهرية وموازنة القرائن عند بناء القرار.
  2. حق الدفاع يوجب على المحكمة تفحص الدفوع الجوهرية التي من شأنها التأثير في مآل القضية والرد عليها، دون أن يمتدّ ذلك إلى كل دفوع غير مؤثرة أو غير جدية.
  3. لا تقوم الخيانة الموصوفة إلا بتوفر أركانها المادية والمعنوية كما يحددها النص الجزائي، ويكون التعليل فاسدا إذا انبنى الإثبات على مجرد سوء التصرف أو الإخلالات المحاسبية بما يخلط بين وصف جزائي يخضع للمجلة الجنائية ووصف آخر يدخل تحت طائلة مجلة الشركات التجارية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.