Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90298 بتاريخ 08/10/2019 : انطباق التجريم على تقليد طابع المحاماة بوصفه من الطوابع غير القارة

J P 90298/20198 octobre 2019

Principe juridique

  1. يُعدّ الطابع المُحدث بنص قانوني ضمن منظومة مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي من قبيل «الطوابع غير القارة»، بما يجعل تقليده أو استعماله بغير وجه قانوني داخلا في نطاق التجريم الوارد بالفصل 181 من مجلة الجزائية.
  2. يتحقق الاشتراك بالاتفاق باتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه، كما يتحقق الاشتراك بالمساعدة كلما كان تدخل الشريك مقصودا من شأنه تسهيل ارتكاب الجريمة وفق ما تستخلصه محكمة الموضوع من القرائن والاستنتاج السائغ.
  3. يكون قرار حفظ التهمة مشوبا بضعف التعليل إذا أغفل استخلاص مدلول القرائن الجوهرية المنتجة في قيام عناصر المشاركة كما انتهت إليها التصريحات المتضمنة لمضمون المساعدة وتوزيع العائد، بما يمنع قيام التسبيب القانوني السليم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.