Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79184 بتاريخ 14/10/2019 : تعليل البراءة القائم على غياب الدليل أو القرائن القوية المتضافرة يندرج ضمن السلطة التقديرية لقاضي الموضوع
Principe juridique
- إثبات الجريمة في المادة الجزائية يكون بجميع وسائل الإثبات ويقضي القاضي حسب وجدانه الخالص، بما يخول له حرية تكوين قناعته من العناصر المعروضة دون التقيد بنظام أدلة قانونية محدد.
- تقدير الأدلة واختيار الأخذ بشهادة دون أخرى أو الاستناد إلى أقوال المتهم أو طرحها يعد من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع ما دام استنتاجه مؤسسا على ما له أصل بالملف.
- إذا انتهت محكمة الموضوع إلى أن التهمة مجردة من دليل أو قرائن قوية متضافرة وأن الشك يكتنف الواقعة، تعين الحكم بالبراءة لأن الأحكام الجزائية تبنى على اليقين لا على الشك.
Textes appliqués
- القانون عدد لسنة 1998 المؤرخ في 18/12/1998-الفصل 150 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.