Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76625 بتاريخ 11/10/2019 : قيام جريمة التنقيب عن الآثار دون ترخيص بمجرد مباشرة أعمال الحفر بغض النظر عن تصنيف العقار
Principe juridique
- تقوم جريمة الحفر والتنقيب بهدف التفتيش عن الآثار دون ترخيص متى باشَر الفاعل أعمال الحفر أو التنقيب دون الحصول على الترخيص المسبق من المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث، باعتبار أن عنصر الترخيص هو مناط التجريم.
- لا يقتصر نطاق تجريم التنقيب والحفر دون ترخيص على المناطق المصنفة مواقع أثرية، لأن النص الوارد ضمن العنوان السادس المخصص للحفريات والاكتشافات جاء بعبارات مطلقة يتعين حملها على إطلاقها دون تقييدها بشرط التصنيف.
- يعد تعليل الحكم القاضي بعدم سماع الدعوى على أساس عدم تصنيف العقار مسرح الجريمة موقعا أثريا تعليلا مخالفا للقانون متى كان النص لا يجعل التصنيف شرطا لقيام الجريمة، مما يرتب سوء تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
Textes appliqués
- الفصل 82 من القانون عدد 35 لسنة 1994 مؤرخ في 1994/02/24 المتعلق بإصدار مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية-الفصول 54 و 55 و 61 و 74 و 93 من هذه المجلة-الفصل 61 من نفس المجلة-الأمر عدد 241 لسنة 2001 المؤرخ في 2001/01/15 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.