Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80781 بتاريخ 14/10/2019 : سلامة التعليل المستمد من محاضر محررة طبق القانون يقطع بعدم سماع الطعن المبني على مجرد الجدل الموضوعي
Principe juridique
- لا يؤثر الخطأ المادي في تصوير بعض الوقائع بالحكم على سلامة الإدانة متى كانت العناصر الجوهرية المكونة لأركان الجريمة ثابتة من اعترافات الأطراف ومتناسقة بشأن الفعل موضوع التتبع.
- تكون المحاضر والتقارير التي يحرّرها مأمورو الضابطة العدلية معتمدة إلى أن يثبت ما يخالفها بالكتابة أو بشهادة الشهود، ولا يُعتدّ بها كحجة إلا إذا كانت محررة من الوجهة الشكلية طبق القانون ومضمنة لما سمعه أو شاهده محررها شخصيا أثناء مباشرته لوظيفته وفي مادة من اختصاصه.
- لا يشكل اعتماد محكمة الموضوع على اعترافات وتصريحات متبادلة بين متهمين دليلا غير قانوني متى اقترنت باعتراف كل منهما بالفعل المنسوب إليه على نحو يقطع بأن التصريح لم يُتخذ وسيلة لدرء التهمة عن النفس.
- تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات واستخلاص قناعتها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية، ولا يقبل أمام محكمة التعقيب الجدل الموضوعي حول تلك العناصر متى كان الحكم معللا تعليلا سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف وخاليا من خرق القانون أو الخلل الإجرائي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.