Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81862 بتاريخ 14/10/2019 : سلطة قضاة الأصل في استخلاص الوقائع متى استندت إلى حجج نوقشت طبق الفصل 429 من إ م م

J P 81862/201914 octobre 2019

Principe juridique

  1. لا يجوز بناء الحكم القضائي على التخمين والظن، وإنما يتعين أن يقوم الاقتناع القضائي على حجج قُدمت أثناء المرافعة وتم التناقش فيها شفويا وبحضور جميع الأطراف طبقا لمقتضيات الفصل 429 من إ م م.
  2. يكون تعليل الحكم سليما متى تناول بالدراسة والتحليل عناصر النزاع ومعطياته دون تحريف أو تناقض أو تخمين، بما يتيح مراقبة سلامة تطبيق القانون على الوقائع المستخلصة.
  3. يظل استخلاص محكمة الأصل للوقائع وتقديرها مشروعا وداخلا في نطاق اجتهادها المطلق متى كان قائما على أصل ثابت بالملف، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك ما لم يثبت تحريف أو خطأ قانوني أو قصور بيّن في التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.