Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78520 بتاريخ 14/10/2019 : سقوط حجية محضر المخالفة عند عدم استيفائه الشروط الشكلية المعتبرة قانونا

J P 78520/201914 octobre 2019

Principe juridique

  1. إثبات الجرائم يخضع لمبدأ حرية الإثبات وتقدير القاضي وفق وجدانه الخالص ما لم يرد نص قانوني يقرر خلاف ذلك.
  2. المحضر لا يعتد به كسند للتتبع إلا إذا كان محررا شكلا طبق القانون وتضمن ما عاينه أو سمعه محرره شخصيا أثناء مباشرته لوظيفه وفي مادة من اختصاصه.
  3. الحجية المقررة للمحاضر والتقارير لا تقوم إلا متى استوفت شروطها الشكلية المعتبرة قانونا وإلا تعذر اعتمادها كقرينة قانونية إلى أن يثبت ما يخالفها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.