Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78520 بتاريخ 14/10/2019 : سقوط حجية محضر المخالفة عند عدم استيفائه الشروط الشكلية المعتبرة قانونا
Principe juridique
- إثبات الجرائم يخضع لمبدأ حرية الإثبات وتقدير القاضي وفق وجدانه الخالص ما لم يرد نص قانوني يقرر خلاف ذلك.
- المحضر لا يعتد به كسند للتتبع إلا إذا كان محررا شكلا طبق القانون وتضمن ما عاينه أو سمعه محرره شخصيا أثناء مباشرته لوظيفه وفي مادة من اختصاصه.
- الحجية المقررة للمحاضر والتقارير لا تقوم إلا متى استوفت شروطها الشكلية المعتبرة قانونا وإلا تعذر اعتمادها كقرينة قانونية إلى أن يثبت ما يخالفها.
Textes appliqués
- الفصول 8 و10 و11 و52 من مجلة المياه-الفصول 154 و 155 من م ا ج-الفصل 150 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 155 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 154 من نفس المجلة-الفصول من 9 إلى 48 و الفصلين 154 و 155 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 155 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 8 من مجلة المياه-الامر عدد 1818 لسنة 1981 المؤرخ في 1981/12/22-الامر عدد 1707 لسنة 1998 المؤرخ في 1998/08/31-الفصل 155 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 154 و 155 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.