Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70779 بتاريخ 16/10/2019 : انتفاء ثبوت جريمة استهلاك مادة مخدرة دون نتيجة علمية قطعية

J P 70779/201916 octobre 2019

Principe juridique

  1. لا تثبت جريمة استهلاك مادة مخدرة مدرجة بالجدول " ب " في غير الأحوال المسموح بها قانونا إلا بدليل قطعي مستمد من نتيجة علمية تؤكد دون شك طبيعة المادة وتصنيفها.
  2. يتعين لإقامة الدليل العلمي على الاستهلاك إجراء تحليل على عينات من السوائل البيولوجية للمشتبه فيه بما يتيح الجزم بكون المادة موضوع الاستهلاك مادة مخدرة مدرجة بالجدول " ب ".
  3. عند خلو الملف مما يفيد أخذ عينة من السوائل البيولوجية للمشتبه فيه وعدم وجود نتيجة علمية مثبتة للاستهلاك، يستقيم القضاء بعدم ثبوت التهمة ولا يكون النعي على القرار لعدم الوقوف على أركانها وجيها.

Textes appliqués

  • الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصل 4 من قانون 1992/5/18 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.