Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80228 بتاريخ 18/10/2019 : نطاق طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب يقتصر على حقوقه المدنية

J P 80228/201918 octobre 2019

Principe juridique

  1. يقتصر حق الطعن بالتعقيب المخوّل للقائم بالحق الشخصي على ما يتصل بحقوقه المدنية دون ما يرجع إلى الدعوى العمومية من تكييف الأفعال المجرّمة أو تحديد العقاب.
  2. لا تُقبل مطاعن القائم بالحق الشخصي المتعلقة بأوجه خرق النصوص الجزائية المؤثرة في تقدير العقوبة متى كانت لا تنعكس على الحقوق المدنية ما دام القضاء قد انتهى إلى الإدانة في الدعوى العمومية.
  3. لا يجوز التمسك أمام محكمة التعقيب بعدم جواب محكمة الاستئناف عن طلبات مدنية إذا لم يقع الطعن استئنافيا في الدعوى المدنية لأن محكمة الدرجة الثانية تبقى مقيدة بالمفعول الانتقالي للاستئناف ضمن الحدود التي شملها الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.