L
lois.tn
Retour
En vigueur ART 18/07/2019 · 18/07/2019

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 18 جويلية 2019 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 للاتفاقية المشتركة القطاعية للميكانيك العام ومحطات بيع الوقود

إنّ وزير الشؤون الاجتماعية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده، وعلى القرار المؤرخ في 9 فيفري 2000 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية للميكانيك العام ومحطات بيع الوقود، الممضاة بتاريخ 21 ديسمبر 1999، وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 20

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.