إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 9 فيفري 2000 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية للميكانيك العام ومحطات بيع الوقود، الممضاة بتاريخ 21 ديسمبر 1999،
وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 20
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.