قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 18 جويلية 2019 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 للاتفاقية المشتركة القطاعية للميكانيك العام ومحطات بيع الوقود
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 18 جويلية 2019 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 للاتفاقية المشتركة القطاعية للميكانيك العام ومحطات بيع الوقود.
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.