Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78486 بتاريخ 18/10/2019 : سلامة تتبع جريمة الإساءة للغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات متى تمت معاينتها من أعوان الضابطة العدلية
Principe juridique
- وجوبية إثارة التتبع من طرف وزير الاتصالات تقتصر على جريمة اتلاف أو إفساد خطوط أو أجهزة الاتصالات المنصوص عليها بالفصل 81 من مجلة الاتصالات دون سائر الجرائم الأخرى الواردة بها.
- المعاينة الأولية لجريمة الإساءة للغير عبر وسائل التواصل الاجتماعي بواسطة عدل تنفيذ لا تشكل خرقا لنصوص مجلة الاتصالات متى تلتها معاينة أعوان الضابطة العدلية المتعهدين بالبحث في تلك الجريمة.
- تقدير الوقائع وتكييفها وترتيب النتائج القانونية المتعلقة بثبوت البراءة أو الإدانة من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل متى كان قرارها مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.