Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79548 بتاريخ 18/10/2019 : نقض الحكم الجزائي عند ضعف التعليل الناجم عن إغفال بحث معطى جوهري ثابت بالملف
Principe juridique
- حرية محكمة الأصل في تقدير الوقائع وترتيب الأثر القانوني لا تقوم إلا على تعليل كاف يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة الاستخلاص.
- يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل متى انتهى إلى تجريد التهمة دون التعرض لمعطى جوهري ثابت بالملف كان من شأنه التأثير في قيام أركان الجريمة أو انتفائها.
- يتعين على محكمة الأصل عند وجود قرائن أو معطيات جوهرية ثابتة بالملف السعي لاستكمال الأبحاث والتحقق منها قبل تقرير عدم سماع الدعوى، وإلا كان قضاؤها عرضة للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.