Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77105 بتاريخ 21/10/2019 : انقطاع سقوط العقوبة المحكوم بها بالخطية بقيام السلطة المختصة بعمل من أعمال التنفيذ
Principe juridique
- سقوط العقوبات المحكوم بها في الجنح بمضي خمسة أعوام لا ينطبق على الحكم بالخطية إذا ثبت قيام السلطة المختصة بعمل من أعمال التنفيذ لأن هذا العمل يقطع مدة السقوط.
- الخطأ في احتساب آجال سقوط العقوبة في مادة الخطية يتحقق متى أغفل القاضي آثار أعمال التنفيذ المثبتة قانونا باعتبارها سببا قاطعا لمدة السقوط.
- قواعد سقوط العقوبة من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة مراقبتها وتصحيحها متى تبين خرق القانون في تطبيقها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.