Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77105 بتاريخ 21/10/2019 : انقطاع سقوط العقوبة المحكوم بها بالخطية بقيام السلطة المختصة بعمل من أعمال التنفيذ

J P 77105/201921 octobre 2019

Principe juridique

  1. سقوط العقوبات المحكوم بها في الجنح بمضي خمسة أعوام لا ينطبق على الحكم بالخطية إذا ثبت قيام السلطة المختصة بعمل من أعمال التنفيذ لأن هذا العمل يقطع مدة السقوط.
  2. الخطأ في احتساب آجال سقوط العقوبة في مادة الخطية يتحقق متى أغفل القاضي آثار أعمال التنفيذ المثبتة قانونا باعتبارها سببا قاطعا لمدة السقوط.
  3. قواعد سقوط العقوبة من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة مراقبتها وتصحيحها متى تبين خرق القانون في تطبيقها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.