Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79196 بتاريخ 22/10/2019 : إدانة خيانة الأمانة تستوجب تعليلا يثبت ركن إسناد الفعل شخصيا للمتهم
Principe juridique
- لا تقوم مسؤولية الشخص الطبيعي جزائيا عن أفعال نُسبت إلى نشاط ذات معنوية إلا إذا أثبتت المحكمة على وجه التعليل أن ذلك الشخص ارتكب الفعل المادي بنفسه أو ساهم فيه بإعطاء التعليمات أو تسهيله أو التحريض عليه بما يحقق ركن إسناد الفعل إليه شخصيا.
- المحكمة التي تقضي بالإدانة في جريمة خيانة الأمانة مطالبة بإبراز تنزيل الفصل الجزائي على الوقائع بتحديد عناصر الإختلاس أو الإتلاف والإطار القانوني لتسلم السندات وفق التصرفات المقررة قانونا، وإلا اعتبر حكمها مخالفا لواجب التعليل من الناحيتين الواقعية والقانونية.
- إذا كان الفعل محل التتبع تم باسم ذات معنوية ولفائدتها فإن مساءلة تلك الذات المعنوية جزائيا لا تُفترض، بل تتوقف على وجود نص قانوني صريح يقررها ويحدد نظام عقاب ملائم لطبيعتها، مع بقاء إمكانية تتبع الأشخاص الطبيعيين متى ثبتت مسؤوليتهم الشخصية.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 297 من م ج-الفصل 32 من م ج-الفصل 28 من الدستور-الفصلين 168 و 199 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 245 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 7 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال-الفصل 33 من مجلة الصرف والتجارة الخارجية-الفصل 371 من المجلة التجارية-الفصل 263 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.