Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81375 بتاريخ 22/10/2019 : سلطة قضاة الأصل التقديرية في الترفيع في مبلغ التعويض بنسبة لا تتجاوز خمسة عشر بالمائة تجعل التقدير اجتهادا غير خاضع لرقابة محكمة التعقيب
Principe juridique
- يفهم من أحكام الفصل 121 من القانون عدد 86 لسنة 2005 أن المحاكم تعتمد نفس المقاييس المنصوص عليها للتسوية الصلحية عند تقدير التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث المرور.
- يخول الفصل 121 من القانون عدد 86 لسنة 2005 للقاضي سلطة تقديرية في الترفيع في مبلغ التعويض أو التخفيض فيه بنسبة لا تفوق خمسة عشر بالمائة عن كل ضرر على حدة بحسب ما تقتضيه الحالة.
- متى كان الترفيع أو التخفيض في مبلغ التعويض في حدود النسبة القصوى المضبوطة بالفصل 121 من القانون عدد 86 لسنة 2005 داخلا في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل فإنه يعد من قبيل الاجتهاد الذي لا تمتد إليه رقابة محكمة التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 121 من القانون عدد 86 لسنة 2005-الفصل 126 من هذه المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.