Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76940 بتاريخ 22/10/2019 : انتفاء الجريمة الصرفية عند ثبوت التسوية الكلية قبل إثارة التتبع
Principe juridique
- تقوم جريمة عدم إرجاع محاصيل الصادرات على ثبوت عدم إعادة العملات المتحصّل عليها في الآجال والشروط التي يحددها البنك المركزي التونسي، ويترتب على ثبوت التسوية الكلية قبل إحالة الملف وإثارة التتبعات انتفاء المخالفة الصرفية.
- يكتسب منشور البنك المركزي التونسي صبغة الإلزام القانوني متى أحال إليه القانون مباشرة لضبط الشروط والآجال المتعلقة بالتزامات الصرف.
- لا يُستدل على حصول التسوية خارج الآجال لمجرد طلب استكمال وثائق أو التثبت من الوضعية، وإنما يتعين قيام دليل من الملف على تجاوز الآجال القانونية حتى تقوم المسؤولية الجزائية الصرفية.
- اشتراط التنصيص على المستندات الواقعية والقانونية بالحكم لا يقتضي بالضرورة ذكر النص القانوني حرفيا، ويكفي أن يتضمن التعليل تنزيل الوقائع وتأطيرها قانونا بما يمكّن من مراقبة سلامة التطبيق.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصول 20 و 22 و 33 و 35 و 36 من مجلة الصرف والتجارة الخارجية-الفصل 20 من مجلة الصرف والتجارة الخارجية-الفصل 312 من مجلة الديوانة-الفصل 16 من منشور البنك المركزي عدد 14 لسنة 1996 المؤرخ في 1994/09/14-الفصل 168 من م إ ج-الفصل 186-المطة 5 من الفصل 186 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.