Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85667 بتاريخ 22/10/2019 : الشك في الإسناد يوجب ترجيحه لفائدة المتهم
Principe juridique
- لا يترتب عن مجرد تضارب تصريحات المتهم أو تضارب بينته السمعية ثبوت ارتكاب الجريمة ما لم ينهض هذا التضارب دليلا يقينيا على الإسناد.
- لا تصلح القرائن المحتملة التي تحتمل تفسيرات متعددة لإسناد الجريمة جزائيا متى لم تقطع بوقوعها من المتهم، إذ يبقى الشك قائما ويفسر لفائدته.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما كان جدلا موضوعيا يرمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة وتكوين قناعتها متى كانت استنتاجاتها سائغة.
Textes appliqués
- أحكام الفصل 263 مكرر من م اج-تطبيقا لأحكام الفصل 263 من ذات المجلة-طبق أحكام الفصل 205 من م ج-تطبيقا لاحكام الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.