Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85667 بتاريخ 22/10/2019 : الشك في الإسناد يوجب ترجيحه لفائدة المتهم

J P 85667/201922 octobre 2019

Principe juridique

  1. لا يترتب عن مجرد تضارب تصريحات المتهم أو تضارب بينته السمعية ثبوت ارتكاب الجريمة ما لم ينهض هذا التضارب دليلا يقينيا على الإسناد.
  2. لا تصلح القرائن المحتملة التي تحتمل تفسيرات متعددة لإسناد الجريمة جزائيا متى لم تقطع بوقوعها من المتهم، إذ يبقى الشك قائما ويفسر لفائدته.
  3. لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما كان جدلا موضوعيا يرمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة وتكوين قناعتها متى كانت استنتاجاتها سائغة.

Textes appliqués

  • أحكام الفصل 263 مكرر من م اج-تطبيقا لأحكام الفصل 263 من ذات المجلة-طبق أحكام الفصل 205 من م ج-تطبيقا لاحكام الفصل 258 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.